عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
104
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
على رجل سنة ، ثم هو حر . أو لفلان بَتْلاً ، فمات قبل السنة ؛ فماله للذي حبسه . وكذلك عقله في نفس ، أو جرح ( 1 ) . وإن كان أمة ؛ لم يَحِلّ وطؤها لواحد منهما . ومن أعمر عبده تمر حائط حياته ، ثم باع العبد ، ولم يشترط المبتاع ماله ؛ فليس لبائعه حبس ذلك عنه ، ولا نزعه منه ، ولا لمبتاعه ، ولا لمن ملكه بعد ذلك . / وله قَبْضُ التمرة ، فإذا مات العبد ، رجع ما أعمر إلى من أعمره . قال محمد : لا يعجبني إلا أن يكون في وصية من السيد . فأما في الصحة ؛ فللسيد أن ينزع ذلك منه متى شاء . ولا فرق بين ما يتصدق عليه بتلا ، أو حياته . وكله مال السيد ؛ له انتزاعه . فإن باعه ؛ كان ما تصدق به عليه ، لبائعه . قال أشهب عن مالك : ومن تصدق بحائط قد أبر ( 2 ) تمره فهو [ كبيع الثمرة ] ( 3 ) لرب الحائط . وإن لم تؤبر ؛ فهي للمعطى . وإذا أبِرَتْ ؛ لم يلزم المُتَصدَّق يمين أنه لم يتصدق بالتمر . في القضاء في الحبس والإقرار فيه وهل يقضى فيه بشاهد ويمين ؟ والشهادة على السماع ؟ من المجموعة وكتاب ابن المواز قال عبد الملك في قوم أقروا في منزل أنه صدقة من أبيهم ، أو من جدهم - يريد عليهم وعلى أعقابهم - وأما الباقون ، يريد [ من ] الورثة ، فلم يقروا . قال : يلزم [ المقرين ] إقرار [ هم ] - يريد في [ نصيبهم ] - ويلزم أولادهم ؛ لأنهم أقروا فيما صار لهم بالميراث . ويمضي ذلك على شروطه عليهم ، وعلى أعقابهم ، فيدخل معهم فيه الذين لم يُقِرُّوا ، وبنوهم لأنهم ممن وقع الإقرار
--> ( 1 ) في نسخة ع : جراح . ( 2 ) في نسخة ع : ( أبرت ثمرة ) . ( 3 ) كل ما هو بين معقوفتين فهو ممحو في الأصل والتصويب من ع .